6 حالات لإبعاد مخالفي قوانين الإقامة من الإمارات

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أبوظبي: «الخليج»

حددت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، 6 حالات لإخراج وإبعاد الأجانب من الدولة، منها 4 حالات للإخراج من الدولة بأمر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وحالتان للإبعاد الإداري عن الدولة، ولو كان الفرد حاصلاً على تصريح بالإقامة.

وأوضحت أنه يخرج من الدولة بأمر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ كل أجنبي «يضبط على ظهر إحدى السفن وهو يحاول دخول البلاد بصورة غير مشروعة، وإذا لم يكن حاصلاً على تأشيرة دخول أو تصريح للإقامة، وإذا انتهت مدة الترخيص الممنوحة له بموجب تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم يبادر بالتجديد في الأحوال التي يجوز فيها ذلك خلال المهلة المقررة، وإذا ألغيت تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته ولم يبادر بمغادرة البلاد خلال المهلة المقررة.

وأضافت أن هناك نوعين للإبعاد «الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري»، ويبعد الأجنبي عن البلاد إذا صدر ضده حكم قضائي بالإبعاد، ويجوز إبعاد الأجنبي إدارياً عن الدولة ولو كان حاصلاً على تصريح بالإقامة في الأحوال التالية: «إذا لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش، وإذا رأت سلطات الأمن أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة».

ونصّت اللائحة أنه يجوز للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تضمين أمر إخراج الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، وتتولى الهيئة تنفيذ أوامر الإخراج بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، وتكون نفقات إخراج الأجنبي على حسابه الخاص أو على حساب الجهة الضامنة أو صاحب العمل إن كان تصريح إقامته مرتبطاً بعقد عمل، وإن تعذر ذلك يتم إخراجه على نفقة الهيئة، وإذا كان للأجنبي، الصادر أمر بإخراجه، مصالح في الدولة تقتضي التصفية، منحته الهيئة مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة، وبحيث لا تزيد هذه المهلة على 3 ثلاثة أشهر.

وحول أسرة المبعد من الأجانب، نصّت مواد اللائحة أنه يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، ويتم توقيف المبعد الأجنبي الصادر أمر بإبعاده في المؤسسات العقابية والإصلاحية لمدة لا تزيد على شهر كلما كان ذلك التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد، وذلك بعد موافقة النائب العام الاتحادي، وتكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته من مال ذلك الأجنبي، أو على نفقة من قام بتشغيله بالمخالفة للقانون وإلا تحمّلت الهيئة نفقات الإبعاد.

وأشارت إلى أنه إذا كان للأجنبي، الصادر أمر بإبعاده، مصالح في البلاد تقتضي التصفية، منحته الهيئة مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة، وبحيث لا تزيد هذه المهلة على 3 أشهر، ولا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من البلاد العودة إليها إلا بعد حصوله على موافقة من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

أخبار ذات صلة

0 تعليق