نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
من التقديم حتى الترخيص، تعرف على إجراءات تأسيس البنوك, اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 07:25 صباحاً
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط الحصول على الموافقة المبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك ووضع إطارًا زمنيًّا واضحًا أمام ذوي الشأن لاستكمال إجراءات التأسيس.
ووفق المادة (٦٥) يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلبًا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك مرفقًا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وما يفيد سداد مبلغ مليون جنيه رسم فحص الطلب.
ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خط تسعين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة.
ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال سنة من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على التأسيس، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
وفي حالة رفض الطلب، يخطر الطالب به خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
شروط الموافقة المبدئية لتأسيس البنوك
وبحسب المادة ٦٤ لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:
(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي.
(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
(د) ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
(هـ) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلًا او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.
(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.
(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.
وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.


















0 تعليق