نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
طالب متهم بسب سيدة وتهديدها داخل مترو الأنفاق يعرض عليها التصالح أمام النيابة, اليوم الاثنين 15 يونيو 2026 09:49 صباحاً
عرض طالب متهم بالتعدي بالسب والشتم وتهديد سيدة بالضرب داخل مترو الأنفاق الصلح عليها أمام النيابة العامة.
كانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إشادة إحدى السيدات بسرعة استجابة رجال الشرطة لبلاغها وضبط شخص تعدى عليها بالسب أثناء استقلالها إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 من الشهر الجاري، تلقت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين محطة مترو حدائق القبة بلاغًا من السيدة القائمة على النشر، والمقيمة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، أفادت فيه بتعرضها للسب من أحد الأشخاص أثناء تواجدها داخل عربة المترو.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مدعيًا أنه أقدم على ذلك بهدف لفت نظر السيدة بسبب ظهور جزء من رقبتها رغم ارتدائها الحجاب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
حبس وغرامة
يعاقب القانون المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجْه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.
تغليظ عقوبة العودة
وفي حال عودة الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خَمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
وإذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنًا فى عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور، وذلك وفقًا لما نصَّت عليه المادة 308 من قانون العقوبات.

















0 تعليق