8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية وفقا للقانون

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية وفقا للقانون, اليوم السبت 27 يونيو 2026 10:27 صباحاً

حدد قانون الخدمة المدنية عددا من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للتعيين بالجهات الحكومية، بهدف اختيار الأكفأ وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. 

وبحسب المادة (14) يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة. 
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.


وبحسب المادة (12) يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. 
وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة. 
ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا".  
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعلان الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

قانون الخدمة المدنية 

فصل الموظف، وتنص المادة (27) من القانون على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة. 

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية؛ اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر. 

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل؛ اقترحت اللجنة فصله من الخدمة، مع حفظ حقوقه التأمينية (إن وجدت)، وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد. 

كما نصت المادة (28) من قانون الخدمة المدنية، على أن: تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة، خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق